بقلم/ المستشار أحمد النحاس
لمعرفة حكام الإدعاء مدنياً بعدالتصرف في التحقيق ينبغي إفتراض حصول التصرف في الدعوي الجنائية
بإحالتها إلي محكمة الموضوع أوعدم إحالتها:
(الفرض الاول :إحالة الدعوى الجنائية إلي محكمة الموضوع):
إذا أحيلت الدعوي الجنائية إلي محكمة الموضوع جاز لمن
لحقه ضررمن الجريمة الإدعاء مدنياً أمامها في أية حالة
كانت عليها الدعوي حتي صدورقراربإقفال باب المرافعة
(مادة ١/٢٥١من قانون الإجراءات الجنائية)
ولايجوز الإدعاء مدنياً أمام المحكمة الإستئنافية وذلك لعدم حرمان المتهم من إحدي درجتي التقاضي فيمايتعلق
بهذا الإدعاء.
وإذاصدر حكم غيابي من محكمة أول درجة وعارض فيه
المتهم فإنه يجوزللمضرورالإدعاء مدنياً في المعارضة لأن
المعارضة تعيدالقضية إلي حالتها الأولي فلايحرم المتهم
بذلك من إحدي درجتي التقاضي وإذالم يحضرالمتهم المعارض في الجلسة المحددة لنظرالمعارضة أوإذا تنازل
عنها فإنها تعتبر كأن لم تكن(مادة ٤٠١من قانون الإجراءات الجنائية).
ومن ثم يظل الحكم الغيابي قائماً فلايمكن الإدعاء مدنياً.
وإذانقض الحكم المطعون فيه وأعيدت القضية إلي محكمة الموضوع من جديد للفصل فيها فلايجوزالإدعاء
مدنياً فيهالأول مرة لأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لاتسمح بالقول بذلك وهوماتجري
عليه محكمة النقض.
وذلك لأنه إذا كان قد سبق قبول المدعي المدني في التحقيق بهذه الصفة فإن إحالة الدعوى الجنائية إلي المحكمة تشمل الدعوي المدنية أيضاً (مادة ٢/٢٥١من قانون الإجراءات الجنائية).
(الفرض الثاني:عدم إحالة الدعوى الجنائية إلي محكمة الموضوع):
يتحقق هذا الفرض بحفظ الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة
بناء علي محضرجمع الإستدلالات أوبصدورقرار فيها
بأن لا وجه لإقامتها من إحدي سلطات التحقيق
فإذا كان الأمر الأول: فللمضرورأن يسلك سبيل الإدعاء المباشرأمام المحكمة الجنائية بشرط ألا تكون الواقعة جناية أو جنحة وقعت في الخارج أومن موظف أومستخدم عام عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته
أو بسببها وأن تتوافرىه باقي شروط الإدعاء المباشر.
أما إذا كان الأمر الثاني:وصدرفي الدعوي قراربأن لا وجه
لإقامتها
طبقا للقانون فإنه يجوزالطعن فيه من المدعي بالحق المدني طبقا للقانون فإذاأصبح القرارنهائيا بإستنفاذ
طرق الطعن فيه أولفوات مواعيده فهويقيدالمدعي المدني حتي ولو كانت الواقعة جنحة أومخالفة فلايمكن
للمدعي بالحق المدني أن يجددإدعائه عن طريق الدعوي
المباشرة ولايكون أمامه سبيل سوي أن يسلك الطريق المدني وحده.
والطعن في الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
لا يصدرإلا ممن إدعي بالحق المدني قبل صدوره فلايكون
من المجني عليه الذي لم يصدر عنه هذا الإدعاء..
ولايكون للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولوأصبح نهائيا أية حجية أمام القضاء المدني علي ثبوت
الواقعة أوعدم كفاية الأدلة فإن الحجية تكون للأحكام
الباتة وحدهافقط.