القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

تصحيح الأخطاء المادية بالأحكام

82
القاهرية

للحكم أثرا هاما هو حجية الأمر المقضى كما أن المحكمة تستنفذ ولايتها بمجرد صدور الحكم فتخرج القضية من يد المحكمة فيمتنع على المحكمة أن تعدل فية واجاز المشرع الطعن أمام المحكمة الأعلى إلا أن المشرع المصرى رأى أن هناك أخطاء لا يحتاج علاجها إلى الطعن بإجراءاته الطويلة بل يكفى الرجوع لنفس المحكمة التى اصدرت الحكم لتصحيحة وهى الاخطاء المادية البحتة

اولا : السند القانونى : تنص المادة 191 من قانون المرافعات على انة : ( تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدرة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعة هو ورئيس الجلسة
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فية حقها النصوص علية فى الفقرة السابقة بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح اما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فية على استقلال )

ثانيا : شروط تصحيح الاخطاء المادية من نفس المحكمة :
1- ان يكون الحكم قعيا : الذى يحسم النزاع وينهى الخصومة اما الاحكام التمهيدية فلا تستنفذ بها المحكمة ولايتها
2- ان يكون الحكم مشوبا باخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية : فى منطوقة او فى اسيابة كالخطأ فى اسم احد الخصوم بشرط الا يكون هناك شك فى شخصة او صفتةويجب الايؤثر التصحيح فى كيان الحكم بحيث تفقدة ذاتيتة كما يعتبر خلو المنطوق مما ورد فى الاسباب خطا ماديا وينبغى ان يكون الخطا متعلقا بخطا مادى كتابى او حسابى اى انة خطا فى التعبير وليس خطا فى التفكير
3- ان يتم تقديم طلب التصحيح قبل رفع الاستئناف عنة فيجب الا يكون الحكم المطلوب تصحيحة قد طعن فية بالاستئناف لان النزاع سينقل برمتة الى المحكمة الاستئنافية فى حدود ما رفع عنة الاستئناف ولا يمنع من التصحيح ان يكون الحكم قابلا للطعن او تكون المحكمة قد قامت بتفسيرة من قبل

ثالثا : تفادى القاضى للاخطاء المادية فى حكمة : من المفيد عمليا ان يكلل القاضى مجهودة فى الفصل فى القضية بمرجعة نسخة الحكم الاصلية بنفسة بعد كتابتها وهذا يؤدى الى تقليل الاخطاء المادية وتفادى طلبات التصحيح

رابعا : الاختصاص بطلب التصحيح واجراءاتة وسلطة المحكمة فى نظرة : ينعقد الاختصاص بطلب التصحيح لنفس المحكمة التى اصدرت الحكم اى كانت المحكمة سواء كانت اول درجة او ثانى درجة وهذة القاعدة من النظام العام كما انة يجوز للجان ذات الاختصاص القضائى تصحيح قرارتها اما القرار برفض التصحيح لا يجوز الطعن فية بل يكون بالطعن فى الحكم ذاتة ان كان قابلا للطعن علية
وتنظر المحكمة الطلب فى غرفة المشورة بغير مرافعة ولا تسمع النيابة العامة ولو كانت تدخلت فى الخصومة ويبدا ميعاد الطعن على قرار التصحيح من تاريخ صدور القرار اما رفض الطلب فيتم الطعن على الحكم ذاتة
واذا صدر قرار بالتصحيح يقوم كاتب المحكمة باجراء التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويقوم رئيس الجلسة وكاتبها بالتوقيع عليه

قد يعجبك ايضا
تعليقات