القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

فتاوى الصيام ” الجزء التاسع “

99

إعداد / محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء التاسع مع فتاوى الصيام، وقد توقفنا عند وكذلك فإنه يجوز للصائم أن يغتسل ما شاء الله له أن يغتسل، وإذا جاء وقت الإفطار كان صلى الله عليه وسلم، يفطر على رطبات قبل أن يصلي ويعنى ذلك قبل صلاة المغرب فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء، وهو حديث حسن، فإن لم يجد تمرا ولا رطبا ولا ماء وطعام ولا شراب نوى الإفطار بقلبه ولا يمص أصبعه كما يفعل الجهّال، وإذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا بعد وليس قبل، وأما حديث” اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت” فإنه غير صحيح، وهو حديث مرسل، ويسن له أن يدعو بما يشاء لأن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، ويسن تعجيل الإفطار، فقال صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة ” أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا” وأما الذين يفطرون قبل وقت الإفطار فإن لهم عذابا أليما، فقال صلى الله عليه وسلم “بينا أنا نائم إذ أتانى رجلان فأخذا بضبعى فأتيا بى جبلا وعرا، فقالا اصعد.

فقلت إني لا أطيقه، فقالا إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، إذا بأصوات شديدة، فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم قبل الإفطار قبل غروب الشمس” رواه النسائى، وإذا غربت الشمس جاز للصائم أن يفطر ولو لم يسمع الأذان، فإذا شاهد القرص نزل وغاب فى الأفق المستوى أمامه فإنه يفطر ولو ما سمع الأذان لأن العبرة بغياب الشمس، أما من كان أمامه جبل أو أشياء مرتفعة أو سحاب يتأكد، وإذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وصارت فى الجو فإنه لا يفطر إلا إذا رأى الشمس قد غربت وهو في الجو أو نزل إلى مكان قد غربت فيه الشمس، وإذا كان يريد الصيام أى هو مسافر يريد الصيام، فماذا يفعل؟ فيكون صيامه صحيحا إذا غربت الشمس وهو فى الجو أفطر، أو نزل فى مكان غربت فيه الشمس، ولو غربت الشمس وهو فى المطار فأفطر.

ثم أقلعت الطائرة فشاهد الشمس، فصيامه صحيح، عمل ما عليه، ويستحب تفطير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم” من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء” رواه الترمذى، ومعنى ” فطر صائما” وقال شيخ الإسلام يعنى أشبعه، وحتى يأخذ الأجر كاملا يشبعه، ولكن لو أنه اخذ منه شيء فله من الأجر مثلما أطعم، وأيضا يجب الحرص على سنة السحور، والسحور يحرص عليه لأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ولأن السحور بركة، وهو الغداء المبارك، وهذه الأحاديث كلها صحيحة، ولأنه مخالفة لأهل الكتاب، وهو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهو تنفيذ لأمره صلى الله عليه وسلم” من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء” وأيضا فإن الفجر فجران، وهما فجر صادق وفجر كاذب، فالفجر المعترض الواضح في الأفق فى جهة المشرق هو الفجر الذي يجب الإمساك عليه، زد على ذلك أن السحور يمنع من النوم عن صلاة الفجر، فهذه من فوائد السحور، ولكن إذا أكل أثناء أذان الفجر ماذا عليه؟

وهذه مسألة دائما تتكرر، ولا يمر رمضان إلا ويحدث فيها أسئلة كثيرة، وهى أكلنا أثناء الأذان، وقمنا متأخرين، وشربنا أثناء الأذان، فما هو الحكم؟ وهنا نقول احتاطوا، إذا أذن لا تأكل، فإذا كان المؤذن يؤذن لأن الفجر قد طلع فمجرد أن يقول الله أكبر حرُم على الإنسان أن يأكل شيئا أو يتناول شيئا، أما إذا كان يؤذن على الساعة أو على التقويم أو على شيء ظنى، يعنى متحريا وليس بالمشاهدة فإن الإنسان عليه أن يحتاط ولا يأكل أثناء الأذان، لكن لو جاء انسان وقال أنا أكلت أثناء الأذان والمؤذن اللى عندنا يؤذن اجتهاديا، يعني على التقويم، على الساعة، ليس بالمشاهدة، فلا نستطيع إلزامه بالقضاء، نقول له أكمل اليوم ولا تعد إلى هذا العمل مرة أخرى، وفقط لأن الله يقول ” حتى يتبين لكم” فإذا قال أنوار البلد والأبنية، ما أستطيع أتبين، نقول له اعتمد على أوثق الأشياء وأقربها إلى الصحة وهو التقويم، أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا، هو أصلا قبل المؤذنين يؤذن فإنه لا يؤبه له، ما دام أذانه قبل الفجر يأكل ويشرب.

ولكن جاء حديث اختلف أهل العلم فى أخذه، وهو إذا سمع النداء والكأس فى يده، هل يشرب؟ فجاء فى أحد الأحاديث أنه يشرب، وقال بعضهم أن هذا الحديث شاذ ولا يشرب، هذا ولا يجوز التحايل للإفطار فى السفر، فلو أن إنسانا ليس له غرض في السفر فسافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز له ذلك لأنه تحايل، أما بالنسبة للقضاء فإنه إذا كان عليه قضاء يقضى بعدد الأيام التي أفطرها لقوله تعال ” فعدة من أيام أخر” فإذا أفطر جميع الشهر لزمه جميع الشهر، سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين يوما، والأولى المبادرة إلى القضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع فى إبراء الذمة، وآخر وقت للتأخير هو ما يكون بينه وبين رمضان الذى بعده بعدد تلك الأيام، لقوله تعالى ” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” ومن تمام اليسر هو جواز تأخير القضاء إلى آخر ما يتمكن منه، ولا يجوز تأخير القضاء حتى يأتى رمضان التالى، فمن فعل ذلك أثم وعليه كفارة إطعام مسكين بالإضافة إلى القضاء.

فلو أن إنسانا عليه مثلا خمسة أيام من رمضان الماضى، ودخل شهر رمضان وكان يستطيع أن يقضى ولم يقض فإنه يأثم وعليه التوبة، وإطعام مسكين بالإضافة للقضاء، بعد ما ينتهى رمضان هذا الآتى يقضي خمسة أيام رمضان المنصرم أى الفائت زائد إطعام خمسة مساكين، أو إطعام خمس كفارات ولو أعطاها لمسكين واحد فلا بأس، ويجوز أن يقضيه متفرقا أو متتابعا ولأهل العلم قولان لكن الأرجح ما دام لا يوجد شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أشياء عن الصحابة بالقولين منهم من قال اقضه كما أفطرته، ومنهم من قال يقضيه متفرقة، فبما أن المسألة ما ورد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا كان عليه عشرة أيام مثلا من واحد إلى عشرة من رمضان الماضي ما صامها، يجوز له أن يصومها متفرقة، ولو كان رمضان الماضى فى الصيف يجوز له أن يقضى فى الشتاء، ولا يلزم أن يقضى فى الصيف، وإنما يجوز له قضاء أيامه التى فاتته فى الصيف.

أن يقضيها فى الشتاء، فإذا أخر الصيام حتى جاء عدة رمضانات وما قضى، فعليه كفارة واحدة، ولا تتعدد بمرور الرمضانات على الأيام التى فاتته أو لم يقضها، القضاء وكفارة واحدة، إطعام مسكين عن كل يوم، وكذلك فإنه إذا مات وهو مفرّط، ويعنى جاء رمضان وما قضى ومات، بمعنى ما قضى رمضان الماضي وجاء رمضان هذا ومات، فإذا صام عنه أولياؤه الحمد لله حسن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم “من مات وعليه صيام صام عنه وليّه” رواه البخارى ومسلم، ولكن هل يلزم أولياؤه الصوم؟ وهل يجب عليهم أن يصوموا؟ لا، إذا تبرعوا الحمد لله، فإذا ما صاموا عنه أخرجوا كفارة له عن كل يوم لم يصمه وهو قادر وما صامه، ما قضاه وهو قادر، مفرّط، يخرجون كفارة عن كل يوم إطعام مسكين، والذى يريد أن يتطوع بالصوم عن ميت، قضاء أو نذرا، يصوم أولا عن نفسه، ولا يجوز أن يصوم عن غيره وهو عليه صيام، وقيل هذا رجل لم يُخبر أمه بدخول الفجر شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب، فما الحكم؟

قد يعجبك ايضا
تعليقات