القاهرية
العالم بين يديك

قانون الاسرة

126

كتبت /هبه علي

وفقا لنص المادة 8 من قانون الأسرة فإنه يسمح للزوج بالزواج مرة أخرى متى وجد المبرر الشرعي و عليه أن يخبر الزوجة السابقة و المرأة الأخرى بذلككما عليه أن يقدم طلب

الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية و يوافق عليه الرئيس متى توفرت موافقة الزوجة و وجد المبرر الشرعي مع القدرة على العدل بينهما

اما في حالة التدليس وفقا للمادة 8 مكرر فإنه للزوجة الحق في طلب التطليق.
تليها المادة 8 مكرر ١ التي تنص على فسخ الزواج الجديد قبل الدخول اذا لم يستصدر الزوج ترخيص بإعادة الزواج

و هنا الثغرة المفتوحة في قانون الأسرة هو أن فسخ الزواج يكون فقط قبل الدخول
اما بعد الدخول فلا يمكن أبدا الفسح و نحن في مجتمع إسلامي إذ أن الزواج بالفاتحة زواج شرعي تام الأركان يستوجب فقد تقييده في مصالح البلدية

و يتم ذلك برفع الزوجة الثانية دعوى قضائية ضد زوجها اما قسم الأحوال الشخصية تلتمس فيها تثبيت عقد الزواج و يتم ذلك بكل سهولة ……تحياتي مع الرجاء طرح اقتراحات لسد الثغرة ان امكن

قد يعجبك ايضا
تعليقات