القاهرية
العالم بين يديك
Index Banner – 300×600

قضاء الصلاة

185

كتبت/ ســــوسن محمــــود

▪️فتــــاوى مهــــمه

نص السؤال

سئل : سمعنا بعض الآراء تقول : من ترك الصلاة عمدا لا يجب عليه قضاؤها، فهل هذا صحيح ؟

نص الجواب

أجاب : يقول جمهور العلماء : إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف وجب عليه أن يقضيها ،
قال تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا} الإِسراء : 78،
يقول القرطبى، مقتضى ظاهر الآية أنه لو فعلها فى غير وقتها تكون باطلة ولا ثواب عليها .
وإذا كانت باطلة فلا داعى لقضائها ، مع أن فواتها معصية ، ولولا حديث ” من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ” لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وقتها ومن هنا كان لابد من قضاء الصلاة في غير وقتها المحدود لها .
وخروج الصلاة عن وقتها قد يكون لعذر أو لغير عذر، ومن العذر النوم والسهو فمن فاتته بعذر وجب عليه قضاؤها ، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ” وفي رواية ” إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها ”

فإن اللَّه عز وجل يقول { وأقم الصلاة لذكرى } طه : 14 .

وكذلك يجب قضاؤها لأنها صارت دينا له

وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن أمه التى ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها ؟ فقال له ” نعم ، فدين اللَّه أحق أن يقضى ”
🔹وفي رواية أن امرأة سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن أمها التى نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، هل تحج عنها ؟ فقال : ” حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا ، فالله أحق بالقضاء ” .

فالحديث الأول يوجب القضاء على الناسى بالنص ، والحديث الثانى يدل على وجوبه بعموم قضاء دين اللّه . ويؤكد وجوب القضاء التعبير بالكفارة ، كأن النسيان ذنب فيه كفارة ، مع أن القلم رفع عن الناسى .
أما من ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر، فالقضاء واجب عليه أيضا كما قال جمهور العلماء ، وحجتهم فى ذلك ما يأتى :
1 – قول اللَّه تعالى { وأقيموا الصلاة } ولم يفرق بين أن تكون في وقتها أو بعده ، وهذا أمر يقتضى الوجوب ، فى الوقت وغير الوقت .
2 -ثبت الأمر بالقضاء على النائم والناسى، مع أنهما غير آثمين ، وهذا أولى بوجوب القضاء
.
3 – الحديث يقول ” من نام عن صلاة أو نسيها ” وهو يدل على وجوب القضاء مطلقا، لأن النسيان ترك ، وهو يشمل الترك المتعمد وغير المتعمد بدليل قول اللّه تعالى { نسوا اللَّه فنسيهم } التوبة : 67، واللّه لا ينسى فمعناه أنه تركهم وقوله { فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم } السجدة : 14 ،

والمعنى إنا تركناكم ومثله قوله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } البقرة : 106
فمعنى ننسها نتركها .

4 – يقول الحديث ” فليصلها إذا ذكرها” وهو يشمل الذكر بعد النسيان وبعد غيره ، ومنه حديث ” من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى” وهو سبحانه لا ينسى حتى يكون ذكر بعد نسيان ، بل المراد علمت ، فمعنى ذكرها علمها .

5-أن ديون الآدميين المرتبطة بوقت ، ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهى مما تسقط بالإبراء، فديون اللَّه لا يصح فيها الإِبراء ، وأولى ألا يسقط قضاؤها إلا باذن منه ، ولا يوجد هذا الإذن
.
6 -أن العلماء اتفقوا على أن الفطر فى رمضان يوجب القضاء فى غير رمضان ، فكذلك الصلاة إذا لم تؤد فى وقتها وجب قضاؤها فى وقت اَخر .
هذا هو رأى الجمهور فى وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدا ، وقال أهل الظاهر وبعض علماء الشافعية بعدم وجوب القضاء عليه ، تمسكا بظاهر الحديث الذى شرط للقضاء النوم أو النسيان ، بل عليه أن يتوب توبة نصوحا من معصيته بترك الصلاة ، وذلك بالإِقبال على أدائها والمحافظة عليها ،

قال تعالى { وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى} طه : 82 .
وردوا على أدله الجمهور، بما يأتى :

1 – لا يصح قياس المتعمد على الناسى، وذلك لوجود الفارق بينهما ، فالناسى مأمور بالقضاء ، والقضاء كفارة بمنطوق الحديث . مع أن الناسى لا إثم عليه لرفع القلم عنه ، وكان مقتضى رفع الإِثم عدم وجوب القضاء ، لكن الحديث نص على وجوبه ، فكان هنا حكما خاصا بنسيان الصلاة ، فلا يقاس عليه التعمد لتركها ، وذلك للزوم الإثم له ، ولا فائدة من القضاء فى رفع هذا الاثم ، بل عليه التوبة .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

قد يعجبك ايضا
تعليقات